المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٩٤

194

المصنف

المجلد الخامس عشر

قال: ويحلف الأجنبي أنه قد أحرز.

وأما أنا فأرى أنّ الولد والأجنبي في ذلك سواء، ويحلفان أنهما قد أحرزا، إلا أن يرجع الوالد بما أعطى ولده؛ فإنّ ذلك له.

مسألة:

ومن جواب أبي عبد الله رحمه الله عزّ وجلّ: حضرته الوفاة فقال: إنّي كنت أعطيت ابني أو رجلا غيره كذا وكذا من مالي، وقد أحرزه عليّ. هل يجوز إقراره

بالعطية والإحراز عند الموت؟

فأما الوارث فلا يجوز هذا له، وأمّا غير الوارث فيجوز له.

قال غيره:

وقد قيل: يجوز ذلك للوارث، ولا يجوز لغير الوارث وقال من قال: لا يجوز ذلك للوارث ولا لغير الوارث. وقال من قال: يجوز ذلك للوارث وغير الوارث

مسألة:

ومن غيره وفي شاهدين شهدا على امرأة أنها أعطت زوجها كذا وكذا برضاها، وشهد آخران أنها أعطته على وجه الغضب.

فشاهدا الرضى أولى. والله أعلم.

مسألة:

من

رجل وهب لبعض أهله غلامًا أو جارية أو شاة. فإن سمى الغلام أو الجارية باسم فلان؛ فهو له في حياته ومماته، وإذا أعطاه من شاته أو بقره ألفًا أو مائة أو

أقل أو أكثر، فهو له في حياته ومماته.