المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٩٦

196

المصنف

مسألة:

المجلد الخامس عشر

من الزيادة المضافة:

رجل قال في صحته قد جعلت أرضي هذه مقبرة للنّاس؛ فقبر فيها قبر واحد، هل له رجعة فيما لم يقبر فيه؛ إن رجع فيما جعل؟

قال: معي؛ أنه يخرج أنه لا رجعة في ذلك؛ إذا لم يسم به إلّا هكذا؛ قبر (1) فيها أحد أو لم يقبر. لأنّ مثل هذا يخرج لمن لا إحراز عليه. وهو كأنه للجملة (2) مثل القبر، أو السبيل وأشباههم، فلا إحراز عليهم، وما جعل لهم فهو ثابت. وأحسب أنّ بعضًا يقول: إن له الرّجعة ما لم يتمّ على ذلك، أو يثبت فيه

إحراز ممن يستحق القيام بذلك؛ من أحد من القوام) لأمر ذلك. وأما هذا فعندي؛ أنه ثبوت المقبرة فيه ولو بقبر واحد؛ إذا كانت بقعة واحدة بسبب واحد؛ خرج عندي أنّه إحراز لجميع البقعة التي قد جعلها. ولا يبين لي أنّ له رجعة على ذلك.

مسألة:

منه: قلت له: فإن أقر بشيء من ماله معروف؛ للمسجد في صلاحه. هل على

المسجد إحرازه؟

قال معي؛ أنّ المسجد مما يخرج أن ليس عليه إحرازه

قلت: وكذلك الفلج هو مثل المسجد ليس عليه إحراز؟

قال:

عندي

أنه ليسه كالمسجد.

(1) ناقصة من ب.

(2)

في أ «الجملة». «القوم».