الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٩٩الجزء السابع والعشرون - باب [30]: الإحراز في العطية
المصنف
199
مسألة:
وقيل: على الجد الإحراز فيما أعطاه ابن ابنه.
مسألة:
في الزوجين يعطي أحدهما الآخر عطيّة في الصّحة فيردّها عليه في المرض. فقيل: ترجع إليه. وقيل: لا ترجع إليه؛ لأنّها عطية.
وقيل: إن ذلك يلحق غير الزوجين من
الأجنبيين.
وقد قيل: إنما ذلك في الزوجين خاصة.
مسألة:
في المعطي إذا ردّت إليه العطيّة، فقيل عليه الإحراز، وقيل: لا إحراز عليه؛
لأنّه ردّ إلى الأصل.
مسألة:
وإذا أعطى العبد عطيّة وأحرزها سيده تَمّت له أو أمر السيد العبد أن يحرز فأحرز جاز له، أو أحرزها وتمم له ذلك سيّده قبل أن يرجع المعطي فيها تمت
له العطية.
وإن رجع المعطي قبل أن يتمم له السّيّد إحرازه كان ذلك له.
مسألة:
ومن
أعطته امرأة عطيّة؛ ثم تزوّجها؛ فلا يكون ذلك إحرازا.
قال الشيخ أبو محمد: التزويج الحادث مغن عن الإحراز.
٩٬٠٠٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.