المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٠

المصنف

المجلد الخامس عشر

ومن غيره أبو سعيد: إذا رضيت بالتزويج فذلك إحراز، ولا إحراز بينهما

بعد صحة التزويج؛ وإن كان التزويج قبل.

مسألة:

وقيل: إنّ الأعجم والمعتوه إذا أعطاهما أحد عطية أن ليس عليهما إحراز، وكذلك إن أعطاهما والدهما (1) عطيّة لم يجز ذلك، وهما في ذلك بمنزلة الصبي الذي لم يبلغ.

مسألة:

رجل أعطى رجلا مالا وغلام المعطى يعمل في ذلك المال، فلا أرى له ذلك إحراز إلّا أن يكون سيده أمره فعمله بعد العطية؛ فذلك إحراز منه. والله أعلم.

مسألة:

في إحراز الأب عطية ولده؛ فقيل له ذلك، والانتفاع لابنه، ولا يجوز

إلّا للوالد.

وقيل: يجوز أيضا للوصي.

واختلف في الرّحم؛ فقيل: إحرازه جائز. وقيل: لا يجوز.

ومن قال بغير الإجازة أحبّ إلينا.

مسألة:

واختلف في إحراز الأجنبي بإذن الوالد؛ فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. وهذا

الاختلاف في البالغ والصبي إذا أعطياه.

(1) ناقصة من ب.