الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٠المصنف
المجلد الخامس عشر
ومن غيره أبو سعيد: إذا رضيت بالتزويج فذلك إحراز، ولا إحراز بينهما
بعد صحة التزويج؛ وإن كان التزويج قبل.
مسألة:
وقيل: إنّ الأعجم والمعتوه إذا أعطاهما أحد عطية أن ليس عليهما إحراز، وكذلك إن أعطاهما والدهما (1) عطيّة لم يجز ذلك، وهما في ذلك بمنزلة الصبي الذي لم يبلغ.
مسألة:
رجل أعطى رجلا مالا وغلام المعطى يعمل في ذلك المال، فلا أرى له ذلك إحراز إلّا أن يكون سيده أمره فعمله بعد العطية؛ فذلك إحراز منه. والله أعلم.
مسألة:
في إحراز الأب عطية ولده؛ فقيل له ذلك، والانتفاع لابنه، ولا يجوز
إلّا للوالد.
وقيل: يجوز أيضا للوصي.
واختلف في الرّحم؛ فقيل: إحرازه جائز. وقيل: لا يجوز.
ومن قال بغير الإجازة أحبّ إلينا.
مسألة:
واختلف في إحراز الأجنبي بإذن الوالد؛ فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. وهذا
الاختلاف في البالغ والصبي إذا أعطياه.
(1) ناقصة من ب.
٩٬٠٠٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.