المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٠١

الجزء السابع والعشرون - باب [30]: الإحراز في العطية

المصنف

201

مسألة:

اختلف في عطية الوالد لولده الصغير؛

فقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز، ولا إحراز عليه حتى يبلغ، ثم الإحراز عليه. واختلف في إحراز الأرحام للصبي إذا نحله والده على قول من يجيز عطية

الوالد ونحله

مسألة:

أبو سعيد فيمن نحل يتيمًا أو أعطاه؛ فإن أحرز له والده، أو وصيّ أو وكيل، أو محتسب مثلهم، أو رحم كان إحرازا ولا إحراز عليه بعد بلوغه.