الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٠١الجزء السابع والعشرون - باب [30]: الإحراز في العطية
المصنف
201
مسألة:
اختلف في عطية الوالد لولده الصغير؛
فقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز، ولا إحراز عليه حتى يبلغ، ثم الإحراز عليه. واختلف في إحراز الأرحام للصبي إذا نحله والده على قول من يجيز عطية
الوالد ونحله
مسألة:
أبو سعيد فيمن نحل يتيمًا أو أعطاه؛ فإن أحرز له والده، أو وصيّ أو وكيل، أو محتسب مثلهم، أو رحم كان إحرازا ولا إحراز عليه بعد بلوغه.
٩٬٠١٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.