المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٢

202

المصنف

المجلد الخامس عشر

انتهى ما وجدتر و الى

ور الاول انا

باب [36]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

ساج كال في

في أخذ عطية الصبيان والعطيّة لهم

صالح بن مبارک بن مسعو د بوده

عند

المعلم؛ هل للمعلم أن

من جواب أبي سعيد: وعن الصبي اليتيم يتعلّم يقبض ما يصل إليه من رطب أو بسر، وغير ذلك؟ وكذلك الطرحان؛ هل يجوز للمعلّم قبض كل هذا؟

فمعي؛ أنه قد قيل: إذا خرج ذلك في التعارف أنّه مرسول (1) به من والده، أو محتسب، أو وكيل (3)، أو وصيّ، أو ممن يكفله؛ فإنّ ذلك جائز؛ ولو كان في التعارف من ماله إذا خرج ذلك بحسب المعروف من ماله، فذلك جائز على حال، إذا خرج في التعارف أنه مرسل (3) به.

قلت: وكذلك غير المعلّم إذا مد له صبي يتيم، أو غير يتيم، مثل الشيء اليسير؛ من رطب أو بسر، أو فاكهة، أو غير ذلك؛ وعلمت أنه يفرح الصبي إذا قبضت منه. هل لك أن تقبض منه ذلك، وتطعمه من عندك بمقدار ما قبضت منه؛ أو ترى تركه أصلح؟

فمعي؛ أنه إذا كان قبضه مما يدخل عليه الشرور، ورجا في قبضه الثواب؛ إذا أخذه على وجه اعتقاد الاحتساب، وأنه يكافئه بمثله، أو أفضل منه، على

ما يسعه، جاز ذلك.

(1) هكذا في أ و ب «مرسول».

في ب «ووكيل».

ب «مرسول».