الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٣الجزء السابع والعشرون - باب [36]: في أخذ عطيّة الصبيان والعطية لهم
المصنف
203
فإن ترك ذلك منتزها، من غير إدخال ضرر على اليتيم؛ فأرجو أنه
أسلم وأنزه.
وأما الذي أعطى يتامى أرضا؛ فمعي أنّه قيل ليس على الصبيان إحراز. والعطيّة لهم تامة، إلا أن يبلغوا؛ فإن بلغوا ولم يحرز لهم وصي أو وكيل، أو والد قبل بلوغهم؛ كان للمعطي الرّجعة في عطيته لهم.
وإن مات الصبي قبل بلوغه ثبتت العطيّة، ولم يكن للمعطي رجعة.
مسألة:
وقيل في عطيّة الصبي إذا لم يحرز له والده أو وكيله: إنّ ذلك جائز حتى يرجع المعطي في عطيته.
رأي سليمان بن عثمان؛ وقال: ذلك أن موسى كتب إلى مبشر في مثل هذا؛
أنه لا يجوز.
قال محمد العطية ما لم تخرج من يد ويأكلها ويدعيها؛ حتى مات؛ لم أر
نزعها من ورثته.
من الزيادة المضافة:
مسألة:
أبو سعيد فيمن نحل يتيمًا أو أعطاه؛ فإن أحرز له والده، أو وصي، أو وكيل، أو محتسب مثلهم، أو رحم، كان إحرازا. ولا إحراز عليه بعد بلوغه.
مسألة:
وعن رجل طلب إلى امرأته أن تعطي ولدها مالها؛ وهو صغير؛ فأعطته.
أيجوز ذلك أم لا؟