المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٦

206

المصنف

المجلد الخامس عشر

وكذلك من أعطى غير والده من البالغين عطيّة؛ فلم يحرز فللمعطى الرّجعة وإن أحرز ثبتت العطية.

قلت: فإن وهب للصبي جارية فأعتقها الواهب قبل بلوغ الصبي؟ قال: إذا بلغ وتمسّك بالهبة فالجارية له، وإن لم يتمسّك بالجارية جاز العتق.

مسألة:

أبو الحواري: فيمن أعطى صبيا يوقف عليه إلى بلوغه، أو ينتفع به في صبائه؟ قال: بل ينتفع به في صبائه، فإن هلكت في صبائه فقد هلكت. وإن لم تهلك حتى بلغ؛ فإن رجع المعطي قبل إحراز الصبي بعد بلوغه؛ رجعت

إلى المعطي.