الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٦206
المصنف
المجلد الخامس عشر
وكذلك من أعطى غير والده من البالغين عطيّة؛ فلم يحرز فللمعطى الرّجعة وإن أحرز ثبتت العطية.
قلت: فإن وهب للصبي جارية فأعتقها الواهب قبل بلوغ الصبي؟ قال: إذا بلغ وتمسّك بالهبة فالجارية له، وإن لم يتمسّك بالجارية جاز العتق.
مسألة:
أبو الحواري: فيمن أعطى صبيا يوقف عليه إلى بلوغه، أو ينتفع به في صبائه؟ قال: بل ينتفع به في صبائه، فإن هلكت في صبائه فقد هلكت. وإن لم تهلك حتى بلغ؛ فإن رجع المعطي قبل إحراز الصبي بعد بلوغه؛ رجعت
إلى المعطي.
٩٬٠١٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.