المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٧

الجزء السابع والعشرون

المصنف

207

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح

باب [37]

الحر والمان الشرط في العطية

سابع وكتاب المصنف وكان الورني ال

صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

وعن رجل أعطى رجلا مالا؛ على أن لا يخرج المعطى من قريته، وأحرز المعطى، ثم رجع المعطي وقال: أعطيت عطيّة فيها مثنوية. والمعطى لم يخرج من بلده؛ فما نرى إلا أن عطيته جائزة.

ومن غيره؛ قال المصنف وقد وجدت من قال: لا يجوز ذلك. وقال أبو الحواري كلّ عطيّة فيها شرط فلا تجوز فإن قال: على أن يخرج من هذه القرية فخرج فالعطية له. وهذا ثابت

قيل لأبي الحواري: أليس هذا شرطا (1) قال: هذه إجارة، وهو جائز.

(رجع).

قلت: أرأيت إن مات المعطي ولم يرجع؛ فطلب ذلك ورثته، وقالوا: عطية أبينا؛ فما نرى لهم شيئًا.

ومن غيره قال وقد قيل: إذا رجع المعطي في هذه العطية على هذه المثنوية؛ فله الرّجعة، وإن لم يرجع حتى يموت فلا رجعة لورثته.

وقال

من

قال: ولورثته من ذلك مثل ماله؛ ولو لم يرجع هو.

(1) في أو ب «شرط» وصوبناها.