المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٨

المصنف

مسألة:

المجلد الخامس عشر

أنه

قيل: فإن أعطاه نخلة على أن لا يبيعها ولا يزيلها؛ أنّه لا يثبت، ويخرج يثبت، ويخرج أنه تثبت العطية ويبطل الشّرط، ويخرج أنه تثبت العطية؛ والشرط كما شرط عليه. والله أعلم.

مسألة:

وعن رجل أعطى رجلا وليدة على أن يثيبه فإن أثابه فسبيله ذلك، وإن كره فإن شاء ارتد في الذي له.

وروي لنا عن محمد بن سعيد؛ عن امرأة أعطت ولدها مالا، وشرطت عليه أن يُكَفِّر عنها يمينًا حَلَفَتْها له؛ أنها لا ترجع في عطيتها إياه. ثم رجعت عن العطيّة، وتمسّك المعطي بعطيته، ونازعه إخوته.

فرأى محمد أنه إذا لم تكفّر اليمين عنها حتى ماتت؛ فقد فسدت العطية بشرطها عليه التكفيرة.

ومن غيره قال نعم قد قيل: إذا كانت العطيّة على أن يفعل كذا وكذا؛ فلم يفعل حتى رجع المعطي في العطيّة؛ فقد انتقضت العطية. وكذلك إذا مات المعطي قبل أن يفعل أو مات المعطى؛ فقد انتقضت

العطيّة.

وقال من قال: إنّها منتقضة على حال، وأنها مثنوية.

من الزيادة المضافة:

مسألة:

وامرأة أعطت ابن أخيها عطيّة من مالها على أن يسكن معها؛ فلم يزل