الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٩الجزء السابع والعشرون - باب [37]: الشرط في العطية
المصنف
209
كذلك حتّى توفّي ابن أخيها، وطلبت قطعتها وقالت: لم يسكن معي؛ فلها
شرطها، وعليها اليمين.
فإن كانت هي المتوفاة فليس لورثتها شيء.
مسألة:
وقيل: إذا كانت العطيّة على أن يفعل كذا وكذا؛ فلم يفعل حتى رجع
المعطي؛ فقد انتقضت العطية.
وكذلك إذا مات المعطى قبل أن يفعل، أو مات المعطي فقد انتقضت العطية وقال من قال إنّها منتقضة على حال وأنه (1) مثنوية.
مسألة:
وقيل في صبية طلبت إلى امرأة أن تعطيها منزلها؛ فأعطتها وضمنت لها أم الصبية أن تصوم عنها كفارة، أو تطعم. فإنّ العطيّة للصبية جائزة في الصحة ولا تجوز في المرض.
وعلى والدة الصبية إنفاذ ما ضمنت به للمرأة كما ضمنت أن تنفذ عنها
أو تصوم.
فإن كانت العطية للصبية في المرض بشرط على أن تصوم أمها، وإنما ضمنت بذلك لحال العطيّة؛ لم تثبت العطيّة في المرض للصبية، ولم تثبت على المرأة ما ضمنت له إلا أن تكون وصيّة لها في ذلك؛ فتبيع من مال من أوصى إليها بتلك الكفّارة، وتنفذ عنها.
وإن لم تكن وصيّة؛ لم يلزمها إلا أن يثبت عليها في الحكم الوصية؛ فيكون
من مال الهالكة.
(1) في أ «وأنها أنه».