المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢١٠

210

المصنف

مسألة:

المجلد الخامس عشر

من الزيادة المضافة:

فيمن أعطى رجلاً بيتًا على أن يسكن قرية (1) معروفة، فأحرزها وسكن

قليلا، ثم تحوّل. قال: قد قيل: إذا سكن قليلا أو كثيرًا؛ ما لم يكن له حدّ في الشّرط عند

العطية؛ أنّه ثابت.

وقيل: لا يجوز. لأنّ فيه الشّرط المجهول.

قال: وإن كان معلومًا؛ فقيل: يثبت. وقيل: ينتقض.

فإن تركت امرأة لزوجها من صداقها عشر نخلات من حقها؛ على أن يجعل ابنتها معها في منزله، وذلك بعد امتناعه من ذلك إلّا بالترك. فإن كان تركها لا يلزمه عند أمها، ولم يكن لتركه معها في منزله حدا محدودًا؛ فجعلتها معها في منزله قليلًا أو كثيرًا، على ما يقع عليه اسم ما اتفقا عليه؛ فذلك ثابت بينهما. لأنّ معنى الترك يوجب ذلك في ظاهر اللفظ.

وإن كان لذلك وقت محدود؛ فلم يف به؛ فلا يثبت.

وإن كان لازما في الحكم أن تكون معها في النظر؛ فامتنع حتى تركت له شيئًا (2) من حقها؛ فلا يلزمها ذلك، ولا يثبت.

وهي

مسألة:

امرأة طلبت إلى زوجها أن تكون والدتها معها أو أختها؛ يسكنان معها،

تدع له صداقها؛ فقبل ذلك. فأقامت الوالدة أو الأخت شهرًا أو سنة، ثم

توفيت الوالدة أو الأخت، أو خرجتا.

(1) كذا في أوب، ولعل صوابها «فترة».

(2)

أ «سببًا».