الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢١١الجزء السابع والعشرون - باب [37]: الشرط في العطية
المصنف
211
قال: فله، صداقها، إلّا أن يكون هو الذي أخرجها.
فيمن طلب إلى امرأته أن تعطيه بيتها يبيعه، ويعطيها بيته تسكنه حياتها؛ فإن ماتت قبله فبيته، له وإن مات قبلها فالبيت لها، فباع البيت.
فهذا شرط باطل؛ إن رجعت على زوجها أو على ورثته من بعد موته، وإن لم ترجع حتى ماتت هي؛ فقيل لورثتها الرّجعة. وقيل: لا رجعة لهم.
والله أعلم.
٩٬٠٢٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.