المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢١١

الجزء السابع والعشرون - باب [37]: الشرط في العطية

المصنف

211

قال: فله، صداقها، إلّا أن يكون هو الذي أخرجها.

فيمن طلب إلى امرأته أن تعطيه بيتها يبيعه، ويعطيها بيته تسكنه حياتها؛ فإن ماتت قبله فبيته، له وإن مات قبلها فالبيت لها، فباع البيت.

فهذا شرط باطل؛ إن رجعت على زوجها أو على ورثته من بعد موته، وإن لم ترجع حتى ماتت هي؛ فقيل لورثتها الرّجعة. وقيل: لا رجعة لهم.

والله أعلم.