المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢١٢

212

المصنف

المجلد الخامس عشر

انتهى ما وجدته والى

ارباب [38]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى

سابع وكتاب الملف العطيّة في الأصول والمشاع

اصلاح اين مبارک اين منبعي دين مبارک فارس ا

وعن امرأة لها في بلد مال ورثته من أبيها، ولها أخ فطلب إليها أن تعطيه

حصتها من ذلك، وزعم

وزعم

على أن المال مائة نخلة.

أن لها الثّلث من مائة نخلة، وسمى لها النخل، وأعطته

هل يجوز للأخ حصتها من المائة؟ أو ليس له شيء إذا كان أكثر مما أعطته؛

فلا يجوز له حصتها من المائة.

مسألة:

عن رجلين تنازعا في مال، ثم اصطلحا على أن يعطيا رجلًا من أرحامهما عشرين نخلة من موضع سمياه. فاصطلحا على ذلك، وبرئ كل واحد عما يدعي إليه صاحبه، وعَلِمَ الرّجل المعطى فأراد قبض العشرين؛ فرجعا هما ذلك هل ترى لهما رجعة؟

عن

قال أبو الوليد برأيه إنّ لهما الرّجعة إذا لم يكن محاضرًا فيقبل (1) العطية؛ ولم يخالفه أبو الوليد لأنه زعم لم يبصر خلافه، ولم يبصر أن يبايع.

(1) في أ «فقبل».