الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢١٨218
المصنف
المجلد الخامس عشر
شيء من ذلك، وغاب عن المبتلى به أمره فلا بأس بالانتفاع به؛ على الوجه الذي يظهر من الإباحة، أو يملك، ما لم يعلم حرامه.
مسألة:
وعن رجل اشترى من عند امرأة تمرّا؛ فسلّمت إليه ظرفًا خَلقًا جعل فيه تمره وحمله، ولم يعرف سلّمته إليه على حد العيرة، أو العطية، ثم غابت هذه المرأة فلم يعرف أين توجهت وضاع الظرف فلم يعرف كيف ضاع، وأقصى ما يسوى نصف دائق أو أكثر، فيكون هذا على وجه الأمانة والعارية، ولا يلزمه فيه ضمان أو يلزمه؟ فمعي؛ أنّه لا يلزمه ضمان لهذه المرأة، وهذا الطّرف إذا ضاع من عنده ولم يضيّعه؛ حتى يعلمه أن تسليم ذلك بمعنى الضمان.
٩٬٠٢٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.