المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢١٩

الجزء السابع والعشرون

المصنف

219

انتهى ما وجدته والى

ذو الاولعمرانية

باب [40]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحي

سابركات المصنف وكان لون العطية بين الأزواج

پہلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک سفارت اے

وعن امرأة أشهدت لزوجها على أن لا يتزوّج عليها، ثم أنها رجعت، وقالت: لا أتم هذا. ورجعت قبل أن يتزوّج عليها زوجها، هل لها في

ذلك رجعة؟

فعلى ما وصفت؛ فلها الرّجعة في ذلك، ولها مالها، إلا أن يكون الزوج قد مات على ذلك؛ فلا مال لها أو أراد أن يتزوّج امرأة بعينها فقبلت له بذلك، وعلى ذلك ودع تزويج المرأة حتى ماتت المرأة؛ فذلك ثابت للزوج عليها.

وكذلك إن تزوّجت المرأة غيره فله مالها. والله أعلم.

مسألة:

وعن امرأة أعطت زوجها مالها، وقبله، ثم ردّه عليها على شرط أن لا تتزوّج بعده، أو شرط أن ليس لها فيه بيع ولا هبة؛ فلم تبع ولم تهب، ولم تتزوّج، أو فعلت ذلك ما نرى؟

قال: إذا رجع فيه كان له ذلك على هذا الشرط منه عليها، ولو لم تكن باعته ولا وهبته، ولا تزوجت وذلك لورثته من بعده.