المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٠

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [8]: من عدل عن الوضوء إلى التيمم

المصنف

469

وإن كان متعمدا لتركها حتى فات وقتها (1)، ثم تاب ورجع وقد خاف فوت

الوقت فإنه كما قال.

وقول: كيف كان فهو كما قال.

وقول: يتيمم ويصلي؛ لأنه لا تجوز الصلاة) إلا في وقتها، وإنما الوضوء

والصلاة في وقتها.

مسألة:

أبو المؤثر: إن جاء إلى الماء وهو جنب، وخاف (3) الفوات إن غسل، فتيمم، وصلى، ثم لم يغسل حتى جاء وقت الصلاة.

قال: أحب أن يغسل ويعيد الصلاة، فإذا لم يفعل حتى جاء وقت الظهر فإنه يغسل، ويصلي الفجر، فإذا خاف فوت الظهر صلى الظهر، ثم أبدل الصبح، فإن غسل ونسي إعادة الصبح حين (4) ذكره وهو في الظهر، فقد اختلف ذلك، في غير أن الذي يقول بقطع صلاته يقول: ما لم يخف فوت الظهر، فإن خاف فوتها أتمها، ثم صلّى الصبح، فإن ذكر وقد صلى الظهر، فليعد الصبح وحدها.

مسألة:

والذي لا يجد الماء للوضوء إلا ماء يُحال (5) بينه وبينه حتى يحتاج إلى المدافرة (6) والمنازعة، فإن كان يحول بينه وبينه ظالم له كان له أن يحتج عليه،

(1) في أ «خاف فوتها».

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ «فخاف». (4) في أ «حتى».

(5) في م «محالا».

(6) الدفر هو الدفع في الصدر.