المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٧١

470

المصنف

المجلد الثاني

وإن اتقى في ذلك تقية، وتوسّع بالتقية، وخشي على نفسه أو على ماله أو على دينه، فأرجو أن يسعه ذلك.

وإن كان الذي يحول بينه وبينه أرباب الماء لمعنى يحتاج إليه، أو هنالك شبهة، فأولى به عندي التيمم وترك الشبهة، والتعريض للأبدان (1) بغير [وجه] واضح.

(1) كذا في الأصل، ويكون المعنى ألا يعرض بدنه للأذى.