الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢١المصنف
الجزء السابع والعشرون - باب [40]: العطية بين الأزواج
وقال من قال: ليس لها ذلك.
وإن ماتت هي فليس لورثتها رجعة.
221
قال محمد بن المسبح: وإن ماتت هي وطلب ورثتها يمينه، لم يكن لهم عليه يمين وإنّما اليمين لها هي إذا كانت حيّة، وطلبت يمينه أنّه ما طلب إليها صداقها، أو تحلف هي ما أعطته صداقها إلا بمطلب منه إليها.
ومن غيره: قال: نعم، لا يمين لهم عليه، لأنه لو أقر بذلك أو صح لم يلزمه
لهم شيء.
مسألة:
رجل طلب إلى زوجته شيئًا من مالها فأعطته ذلك، فباعه ثم غيرت بعد ذلك. قال: لا نقض لها ما زال برأيها، وقد ثبت البيع، ولها عليه عوضه في ماله، على قول من قال لها الرّجعة على زوجها فيما أعطته من ماله؛ بمطلبه لها. وفي ذلك قول آخر: لا رجعة لها عليه فيما أعطته من مالها؛ إذا طلب ذلك إليها.
مسألة:
وعن رجل طلب إلى امرأته مالا من مالها غير صداقها، فأعطته ثم رجعت،
وقالت: طلب إلي.
قال: لا يجوز له ذلك.
قال أبو سعيد: قد قيل هذا.
وقال من قال: إنّما ذلك في الصداق والحق الذي لها عليه. وأما ما كان في
غير هذا؛ فإذا لم يكن موضع التقيّة، ويظهر ذلك ثبتت عطيتها له.