المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٢

222

المصنف

المجلد الخامس عشر

مسألة:

وقال في الرّجل يريد الدخول بامرأته فتمتنع الدخول إلا أن يعطيها شيئًا؛ فيعطيها شيئًا أو ينحلها، ويشهد بذلك، فلم نر تلك عطية لحال المنع.

وحفظ فيما أحسب؛ قال: وهو رأي المسلمين.

مسألة:

وسئل عن امرأة أعطت زوجها شيئًا من مالها فيه الرّجعة، ثم قالت بعد ذلك: حرم الله عليك بكل حق يلزمك لي. هل يكون هذا إرجاعا منها في ذلك؟ (1). قال: لا يبين لي أنّ هذا رجعة يلزمه لها حق، لأنّه لو كان يلزمه لم يحتج إلى قول في ذلك، وكان لازما له.

مسألة:

مما يوجد عن الأزهر عن امرأة عتبت على زوجها؛ فاعتزلت إلى أهلها فطلبوا إليه أن يرضيها بشيء؛ فأعطاها شيئًا من ماله. فقال: إن كانوا قالوا له، أو هي: لا تعود إليك حتى تعطيها شيئًا فلا شيء لها فيه، وإن كانت طلبت إليه؛ فطلبوا إليه مطلبًا؛ فأعطاها؛ فما أعطاها جاز لها.

قالت

مسألة:

وقال موسى بن عليّ في امرأة حضرتها الوفاة؛ فأوصت بثلث مالها، فقال لها زوجها: أنا عليّ في مالي شيء؟ فقالت: مالك لك. قال الموصى له في

(2)

مالك من عند أبيك وزوجك (2) الأوّل؟

(1) «هل يكون هذا إرجاعًا منها في ذلك؟» ناقصة من ب.

(2) في أ «وزوجتك».