الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٤224
المصنف
المجلد الخامس عشر
مسألة:
وقالوا في المرأة تترك لزوجها صداقها، فلما مات قالت: إني تركت له ما لم أعرف. فقالوا: لها الرّجعة، مع يمينها ما تركت له ما عرفت. ثم لها صداقها. قلت: ولا يقطع حجّتها موت زوجها؟
قال: قالوا: في هذا لا تذهب حجّتها؛ إلا أن تقوم عليها بينة أنها عارفة به يوم تركت له.
وذلك قضاؤهم قالوا أن تذهب حجّته عمن مات، وهذه تحيي حجّتها
ولو مات زوجها.
مسألة:
وإذا نحل الرّجل امرأته شيئًا حين تُجَلَّى (1) عليه فليس بشيء لا يوجد منه، إلا أن يكون شيئًا يعطيها إيّاه وتقبضه؛ فأما إذا قال لها كذا وكذا؛ فليس يؤخذ به، ولكن ينبغي أن يكذب فيقول: لكم كذا وكذا).
وإذا أعطت المرأة زوجها شيئًا وقبضه فليس لها أن ترجع فيه،
وكذلك الزوج.
(1) في ب «بخلا»، ولعل الأول أولى من جلوة العروس.
جاء في لسان العرب:
«الماشطة تَجْلُو العَرُوس، وجَلا العروس على بَعْلها جَلْوة وجلوة وجُلوة وجلاء، واجْتَلاها وجَلَّاها وقد جليت على زوجها واختلاها زوجها أي نظر إليها، وتجلّيتُ الشيء نظرتُ إليه، وجَلَّاها زوجها وصيفةً أعطاها إياها في ذلك الوقت، وحِلْوَتُها ما أعطاها، وقيل: هو ما أعطاها من غُرَّةٍ أَو
:
دراهم … وفي حديث ابن سيرين أنه كره أن يَجْلِيَ امرأته شيئًا لا يَفِيَ به».
ابن منظور، لسان العرب مادة جلا، ج 14، ص 149.
(2) عبارة هذه المسألة غامضة.