الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٦226
المصنف
المجلد الخامس عشر
مسألة:
سئل عن رجل تقول له امرأته: أنت بريء من حقي الذي تزوجتني عليه. وكان تزوّجها على ثلاثمائة درهم فأوصلها (1) مائتين؛ أنّه لا تجوز براءتها له إلّا
في المائة التي عليه.
من الزيادة المضافة:
مسألة:
من
وعن رجل تقول له امرأته: إن حدث بك حدث موت في سفرك فأنت بريء مما عليك من صداق، وإن حدث بي حدث موت فأنت بريء.
قال: إن حدث به حدث موت فهو بريء، وإن حدث بها فليس له
إلا ميراثه
مسألة:
وعن امرأة تركت صداقها لزوجها؛ فلما حضره الموت أقرّ أنها ألجته إليه،
وأنه قد ردّه عليها؛ فأرجو ذلك لها.
مسألة:
وعن امرأة أقامت شاهدين أنّ زوجها أعطاها ماله، والزّوج ميت أو حيّ، ولم تشهد البينة أنها قبلت؛ قال: هذه عطيّة ضعيفة لا يثبت شيء حتى تقيم
شاهدي عدل أنها قبلت ما أعطاها من ماله.
(1) في ب «فأصلها».
٩٬٠٣٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.