المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٦

226

المصنف

المجلد الخامس عشر

مسألة:

سئل عن رجل تقول له امرأته: أنت بريء من حقي الذي تزوجتني عليه. وكان تزوّجها على ثلاثمائة درهم فأوصلها (1) مائتين؛ أنّه لا تجوز براءتها له إلّا

في المائة التي عليه.

من الزيادة المضافة:

مسألة:

من

وعن رجل تقول له امرأته: إن حدث بك حدث موت في سفرك فأنت بريء مما عليك من صداق، وإن حدث بي حدث موت فأنت بريء.

قال: إن حدث به حدث موت فهو بريء، وإن حدث بها فليس له

إلا ميراثه

مسألة:

وعن امرأة تركت صداقها لزوجها؛ فلما حضره الموت أقرّ أنها ألجته إليه،

وأنه قد ردّه عليها؛ فأرجو ذلك لها.

مسألة:

وعن امرأة أقامت شاهدين أنّ زوجها أعطاها ماله، والزّوج ميت أو حيّ، ولم تشهد البينة أنها قبلت؛ قال: هذه عطيّة ضعيفة لا يثبت شيء حتى تقيم

شاهدي عدل أنها قبلت ما أعطاها من ماله.

(1) في ب «فأصلها».