المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٢

الجزء الثالث / القسم الأول

المصنف

471

انتهى ما وجدته والى

الله باب [9] كتاب المصنف تتلوه ان شاء اسد الحى في وضوء الجاني والحاطب وطالب الضالة

(1)

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

فأما (2) الذين يخرجون إلى القنص والجراد والحطب، ونحو هذا (3)، ولا يريدون أن يبتعدوا الفرسخين؛ فيؤمرون بحمل الماء للوضوء، فإن لم يكونوا على وضوء، وحضرت الصلاة رجعوا يتوضؤون (4) من القرية، إذا لم يكونوا قد صاروا في حد السفر، وإن خافوا فوات الصلاة قبل الماء تيمموا وصلوا، والمحتاج إلى ذلك ليس هو في ذلك كالغني، وهو أعذر إن خاف فوت ذلك الذي يطلبه فتيمم وصلى

(0)

(7)

قال أبو محمد: من خرج إلى الجراد والقنص والرعي (6)، ولم يجد الماء لوضوئه، وحضرت الصلاة فعليه أن يرجع إلى الماء يتوضأ، ولا يعذر بالصعيد، إلا أن يكون إذا رجع إلى الماء فاتت حاجته، وكان في فواتها (8) هلاك عياله، فإنه يتيمم ويمضي لحاجته.

(1) هو الجاني للثمار.

(2) في أ «وأما».

(3) في م

«ذلك».

(4) في أ «توضؤوا».

(5) في أ «فيتيمم ويصلّي».

(6) في أ «والرحى».

(7) في أ «يحمل».

(8) في أ «فوتها».