المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٣١

الجزء السابع والعشرون - باب [40]: العطية بين الأزواج

فأما في

المصنف

231

الصّحة فذلك جائز، إلّا أن يكون بمطلب أو تقيّة. وأما المرض

فلا تجوز فيه العطية ولا الهبة.

فإذا ماتت من ذلك المرض خفت أن يكون ذلك غير ثابت، إلّا أن يكون

قد صح أنها كانت في غير المرض الذي لا يجوز ذلك منها. وإذا كانت صحت من ذلك المرض، ولم يصح أنّ ذلك المرض كان ممن

لا تجوز عطيّتها فيه؛ ثبت عندي حتى يصح غير ذلك.

مسألة:

مما يوجد عن هاشم: وعن رجل أعطته امرأته مالا وقبضه، ثم طلبت من بعد ذلك أن يردّ عليها مالها، فأشهد أنّي قد رددته عليها، وأنا قيمه، ولي ربع ثمرته، والأصل لها.

قال: أراه مالها إذا ردّه عليها. والله أعلم.

مسألة:

وسألت محبوبا رحم الله، عن رجل سأل امرأته أن تعطيه من مالها، أو من صداقها طيبة النّفس، ثم إنّها أعطته، ثم إنّها رجعت بعد ذلك. ألها ذلك؟ قال: كان الفقهاء يقولون: إن (1) رجعت فيما أعطته؛ لإساءة منه إليها، أو تزوج عليها، أو تسرى عليها؛ فذلك لها. وقال هاشم: إن كانت أعطته لوجه الله فليس لها أن ترجع فيه. وهذا قول

أبي منصور.

(1) «إنّها رجعت بعد ذلك ألها ذلك؟ قال: كان الفقهاء يقولون: إن ناقصة