المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٦

236

المصنف

المجلد الخامس عشر

وأيّ الزوجين أو الساكنين مات أحدهما؛ فادعى الباقي منهما ما كان في الموضع الذي يسكنانه أنّه له؛ فهو للحي الذي ادعاه، ولو كان عبدا. والقول قوله إذا ادعاه.

وأما ما كان في البيت الذي يسكنه الساكن من المتاع والدعون والجذوع، العروض، فادعاها الساكن؛ فالساكن أولى بها؛ لأنها في يده، إلا ما كان من ذلك من الخشب قد ثبت في البناء؛ فالقول فيه على ما قلنا في أول المسألة.

وجميع

مسألة:

والرقبة إذا قال هذا العبد أو هذه الدّابّة رقبة عن فلان؛ له غالته إلى وقت كذا وكذا؛ فذلك ثابت له.

يبين

وإن هو قال عليه رقبة ولم يبيّن غير ذلك؛ فهذا ضعيف عندنا، حتّى

ذلك.

وكذلك الذي قال: هذا العبد رقبة عن فلان له غالته؛ فما كان حيًّا

ورجع

فله الرّجعة.

وكذلك في العمرى. وإنّما يثبت ذلك إذا مات ولم يرجع في العمرى.

مسألة:

وإذا قال: قد أعطيتك هذا المال حياتك، أو جعلته لك حياتك، أو وهبته لك حياتك؛ فأكله المعطى حتى مات فهو لورثته من بعده وليس للمعطي

فيه رجعة.

وإذا قال: قد أرقبتك هذا المال حياتك، أو أطعمتك حياتك، أو أسكنتك حياتك، أو إلى عشر سنين، أو أقلّ أو أكثر، فله فيه الرّجعة.

وإن أكله الرّجل حتى مات فليس لورثته فيه شيء، وهو راجع إلى المعطي.