الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٧الجزء السابع والعشرون - باب [41]: في العُمرى والسكنى والرقبى
المصنف
ومن غيره
237
قال: وقد قيل: إذا قال: قد أعطيتك هذا المال، أو جعلته لك، أو وهبته لك حياتك، أو هو لك حياتك؛ فأحرز المعطى العطيّة؛ فلا رجعة للمعطي في ذلك، ولا لورثته من بعده.
وعلى القول الذي يقول: قد أرقبتك هذا المال حياتك، أو أسكنتك حياتك،
أنه
أو أطعمتك حياتك، فهذا للمعطى الرّجعة في هذا، ولورثته من بعده. معي أراد إذا قال: قد نحلتك هذا المال حياتك فهو عطيّة، ولا رجعة له فيه ولا لورثته؛ إذا أحرز المعطى ما أعطاه.
له
وفي موضع والعمرى معنا إذا قال: قد أعطيتك هذه الدار حياتك؛ فهي حياته ولورثته من بعده. وليس لصاحب الأصل فيها رجعة، ولا لورثته من بعده
فيها شيء.
زيادة
مسألة:
فيمن قال هذه الدار لك عمْرَك؛ ثبتت له ولورثته من بعده.
فإن قال: أسكنتك هذه الدّار، أو أطعمتك هذه النخلة عمرك، أو أرقبت عليك هذه الدار عمرك، فإنّ للمعطى فيه الرّجعة ولورثته من بعده.
فإن قال: وهبت لك هذه الدّار عمْرَك، أو أعطيتك إيّاها عمرك، أو جعلتها لك عمرك، أو نحلتك إياها عمرك، ثم أحرز المعطى فلا رجعة للمعطي ولا لورثته
من بعده.
مسألة:
آثار
عن أبي عبد الله: وعن العمرى؛ فالذي عندنا في العمرى، ونجد في المسلمين؛ أن يقول الرّجل للرّجل قد أعطيتك أو وهبت لك هذه الدار، أو