المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٣

472

المصنف

المجلد الثاني

والفقير والغني في هذا، واحد، إلا أن الأمر لهؤلاء بحمل الماء احتياط (1)،

والله أعلم.

مسألة:

قال أبو مح محمد: وجائز للناس الخروج في طلب الرزق، وليس بواجب عليهم حمل الماء لطهارة لم يلزمهم فرضها، فإذا حضرت الصلاة، ووجدوا الماء توضؤوا وصلوا، وإن (2) عدموا الماء وكان طلبه فوات (3) صلاتهم، أو كثرة مشقة عليهم في الذهاب إليه، أو تضييع (4) ما يلتمسونه، وسعهم التيمم، فأما (4) حمل الماء الذي ذكره ابن جعفر فهو الاحتياط، لا أنه واجب، والغني والفقير فلهم أن يخرجوا في طلب الزرق.

مسألة:

قال أبو الحواري فأما الحاطب والجاني فقالوا: لا يخرج من القرية حتى يتوضأ، فإن انتقض وضوؤه فعند ذلك يتيمم، فإن خرج من قريته ولم يتوضأ فأدركته الصلاة، وليس معه ماء، فإن كان تلك مكسبته فإنه يتيمم ويصلي، ويمضي لحاجته، وإن لم تكن مكسبته، وهو مستغن عنها رجع إلى الماء، وتوضأ (ه) وصلى، ولو فاته ما أراد.

قال غيره: أما الراعي وطالب الضالة فلم أسمع (6) أنهم يخرجون متوضئين، فإذا حان وقت الصلاة ولم يجدوا الماء، ولم يمكنهم الرجوع

(1) في أ «احتياطا».

(2) في أ «فإن».

(3) في أ «فوت». (4) في أ «يضيع».

(5) في أ «توضأ». (6) في أ «نسمع».