الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٧الجزء السابع والعشرون - باب [42]: في الوصايا
المصنف
247
فقد أحل الله لوصيه أو لمن ولي أمرهم أن يصلح بينهم بقسم الميراث، على عدل كتاب الله، وترك جور الميت فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة: 182]. يعني الوصي حين أصلح.
ونهى الله من يحضر وصية الميت أن يأمره إلا بالحق والعدل، فقال تعالى: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: 9].
وقيل: من عدل في وصيته عند الموت فكأنما وجّه ماله في سبيل الله، من (1)
عظيم الأجر.
ومن غيره
قال أبو سعيد قد قال بعض الفقهاء: إن الموصي في وصيته كالقاضي
في قضيته.
وقد قال الله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ
أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58].
ومن الكتاب:
وقال النبي صلى الله عليه وسلم «لا تجوز وصية لوارث (2).
وقيل: ولا لمملوك وارث (3).
(1) في ب «فهو».
(2) لم أجده بهذا اللفظ والمحفوظ: «لا وصية لوارث».
أخرجه أصحاب الصحاح والسنن وغيرهم.
مسند الربيع، [48] بَابُ الْوَصِيَّةِ، حديث: 676، ج 1، ص 178.
صحيح البخاري - كتاب الوصايا باب: لا وصية لوارث. سنن ابن ماجه - كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث - حديث: 2711.
(3)
ب للملوك للوارث».