المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٨

248

المصنف

المجلد الخامس عشر

وقال الربيع عن أبي عبيدة رحمة الله عليهما: إن أحق ما صدق الناس (1) فيه عند الموت، فمن أقر لوارث بدين أو حق فهو جائز.

ومن غيره:

ومن جامع أبي الحسن الله: في الإقرار من المريض.

وسألته عن الإقرار للوراث هل يجوز؟

قيل: له حق ما صدق الناس عند الموت فمن أقر بحق في مرضه ثبت عليه، كان للوارث أو غيره. لأن إقراره إخبار عن واجب وحق متقدم. وهو

غير متهم في إقراره.

رجع إلى الكتاب (2).

مسألة:

ومن الكتاب (3): وقيل: درهم يقدّمه من ماله لنفسه في الصحة، خير من ستمائة

درهم عند الموت.

سألته

مسألة:

عن رجل مات ولم يوص، هل يوصى عنه؟

قال: نعم، يُستحب لورثته، ولا يجبروا، فإن طابت أنفسهم بذلك أُمروا أن

يوصوا عنه.

(1) ناقصة

أ. من

(2) هذه المسألة زيادة في ب. وواضح أنها مدرجة وليست في أصل الكتاب.

(3) ومن الكتاب» زيادة من أ.