الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٠250
المصنف
المجلد الخامس عشر
بلا قصد إلى حيف، فإن كان أقرّ لوارثه في احتياطه بأكثر مما عليه، أو لغير وارثه إلى أكثر من الثلث عند الله، وكان ذلك اجتهاده، فقد عرفنا في ذلك عن فقهاء المسلمين وعلمائهم، أنه (1) لا بأس عليه في ذلك، وترجى له السلامة. إن شاء الله (2).
من الزيادة (3):
مسألة:
فيمن كان متسعًا مع رجل في ماله، ثم أراد أن يوصي له بماله، فإن كان يعلم أن عليه حقًا واجبًا في ماله جاز له أن يتخلص مما عليه له، وإن لم يعلم له عليه حقا (4)، فلا يجوز له أن يضر بورثته بغير حق.
مسألة:
قيل: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ فقال: «أن تتصدق وأنت صحيح تأمل البقاء، وتخاف الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت:
شحيح
لفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا).
(1) في أ «فلا».
(2) «إن شاء الله» زيادة من ب.
(3) زيادة من ب. ويبدو أن هذه المسألة ليست من أصل الكتاب ولكنها موجودة في النسخ المتعددة.
(4) ناقصة من ب.
(0) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة.
صحيح البخاري - كتاب الزكاة، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح - حديث: 1364. صحيح مسلم - كتاب الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح - حديث: 1775.
(6) زيادة من ب.