الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥١الجزء السابع والعشرون - باب [42]: في الوصايا
المصنف
251
مسألة:
ونحب للمريض أن يحتاط بكفارة يمين وكفارة صلاة، بلا أن نلزمه (1) ذلك، إلا أن يكون ذلك لازما، فيوصي بما يلزمه من ذلك.
ويوصي في أبواب البرّ ما أراد إلى ثلث ماله، ما لم يقصد إلى حيف. وعليه وصية الأقربين إذا لزمه ذلك، فلا عذر له عندنا في تركها، إلا أن ينسى ذلك، فالله أولى به عند النسيان، وترجى له السلامة إذا دان الله ما يلزمه من حق الله، وحقوق عباده، علم ذلك أو جهله. وعليه الخلاص مما عليه إذا قدر على ذلك.
بجميع
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعن من كان مريضا فأحبّ أن يوصي بماله، کله أو بأكثر ماله (2)، من قِبَل ديون وحقوق للناس يحتاط بها على نفسه من شيء يعرفه، ومن شيء يشك فيه، فإن كان لا يريد بذلك الأثرة فلا بأس بذلك، وله أن يحتاط في طلب الخلاص من ماله.
مسألة:
قال: وقد روي عن النبي أنه قال: «لا ينبغي لرجل أن يبيت ليلة إلا
ووصيته مكتوبة تحت رأسه» (3).
(1) في ب «يلزمه».
(2) في أ «مما له».
(3) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر.
ولفظ البخاري: عن نافع، عن عبد الله بن عمر ا: أن رسول الله قال: «ما حق امرئ مسلم له
شيء يوصي
فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده».
البخاري - كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي: وصية الرجل مكتوبة عنده» ـ حديث: 2606.
مسلم ـ كتاب الوصية، حديث: 3159.