المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٤

المصنف

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [9]: في وضوء الجاني والحاطب وطالب الضالة

473

إلى القرية لفوات حاجتهم فإنهم يتيممون ويصلّون إذا كانوا خارجين من القرية بعيدا من الماء. والله أعلم.

مسألة:

الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن جاني الشوع (1) وطالب الجراد والحطب ونحو هذا، إذا حضرت الصلاة ولم يجد الماء (2)، ففي ذلك أقاويل، قول ليس المحتاج إلى ذلك كالمستغني؛ لأن المستغني يمكنه يرجع ويترك ذلك، والمحتاج لا يمكنه، ويجوز له التيمم، وإنما هذا على أنه لم يصل إلى حد (3) الفرسخين، فأما إذا جاوز الفرسخين فالتيهم جائز له إذا لم يجد الماء.

مسألة:

(0)

قال أبو سعيد: والجاني (4) والحاطب تجوز عليهم الصلاة قبل أن يجني

(1) هذا

ويحطب شيئًا، وهو موضع لو التمس الماء لوجده في وقت الصلاة، وفي الموضع فرّقوا فيه أنه إذا كان ذلك مكسبته مضى لما توجّه إليه، وليس عليه أن يرجع يطلب الماء، وإن لم يكن ذلك مكسبته كان عليه طلب الماء، ولم يكن له أن يذهب لذلك إلّا حتى يجد الماء ويصلي، فإن كان لا يجد الماء في

(1) السُّوعُ: شجر البان، الواحدة: شُوعة.

الخليل بن أحمد، كتاب العين باب العين والضاد، ج 1، ص 124.

(2) ولم يمكنهم الرجوع إلى القرية لفوات حاجتهم فإنهم يتيممون ويصلون إذا كانوا خارجين من القرية بعيدا من الماء. والله أعلم. مسألة: الأزهر بن محمد بن جعفر وعن جاني الشوع وطالب

الجراد والحطب ونحو هذا، إذا حضرت الصلاة ولم يجد الماء» ناقصة من م.

(3) في أ «آخر». (4) في أ «في الجاني».

(5) في أ «عليه». (6) في أ «ففي».