الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٣الجزء السابع والعشرون - باب [42]: في الوصايا
المصنف
253
مسألة:
وكان أصحابنا يرون إذا لم يكن له ولد ولا والد ولا إخوة، أوصى بالثلث،
وإن كان له ورثة من هؤلاء فالخُمُس والسُّدس (1).
فإن (2) كان المال كثيرًا فالخمس عندهم كثير.
مسألة:
سئل أبو عبيدة (3) عن رجل عليه دَيْن لوارثه فمات ولم يوص له به، فأخذ ماله ذلك الوارث الذي له عليه الدين، هل يبرأ الميت؟
قال: لا يبرأ، لأنه لم يوص له به، ولو ظن أن ذلك يبرئه من الدين.
(1) في أ «فالسدس والخمس». (2) في أ «وإن».
(3) في أ «أبو عبيدة» و ب «أبو معاوية».
٩٬٠٦٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.