الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٥474
المصنف
المجلد الثاني
وقت الصلاة أن لو التمسه، لم يكن عليه أن يتعرج إلى طلب (1) الماء، كان ذلك مكسبته وغير مكسبته.
وأما إذا كان ذلك قد جنى أو حطب شيئًا، وصار ملكًا له، وخاف عليه (2) إن طلب الماء أن يضيع، أو لا يصل به فليس عليه أن يطلب، ويصلي بالصعيد؛ لأن عليه حفظ، ماله وليس عليه تضييعه كان ذلك مكسبته، أو غير مكسبته (3)، كان غنيا أو فقيرا.
قال غيره: وأرجو أنه يوجد، ولو لم يكن مكسبته إذا كان يستعين بذلك على عولته فسبيله سبيل ما كانت تلك مكسبته.
وأما قوله: إنهم يخرجون متوضئين فذلك عندي إذا كانوا يرجون أنهم يحفظون طهرهم، وذلك في قرب وقت (4) الصلاة.
وأما من يخرج بعد الفجر فكيف يرجو أن يحفظ للظهر (5).
(6)
وأما قوله: إنهم يؤمرون بحمل الماء للوضوء، فليس كل من يخرج يكون عنده وعاء يحمل به ولا يقدر على ذلك.
مسألة:
لذلك
موسى بن علي في شباك للطير، مد شبكة في القرية، وقعد في خيمته، وخاف إن خرج للوضوء طار الطير، فتيمم وصلّى؟
قال: إن كانت تلك مكسبته فصلاته تامة.
(1) في أ «لطلب».
(2) ناقصة
أ. من
(3) أو غير مكسبته» ناقصة من م.
(4) ناقصة
من أ.
(5) في ب و م «للطهر».
(6) ناقصة من أ.