الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٨268
المصنف
المجلد الخامس عشر
ويقول: أما إن كان في صحة المرأة، وحرّم الزّوج على الشهود ألا يدخلوا عليها؛ فلا يدخلوا في بيته إلا بإذنه وتخرج هي إلى الشهود؛ إذا كانت صحيحة، وتشهدهم على وصيّتها.
وأما إن كان ذلك في مرضها؛ فتحتج على زوجها إن كان لها حق، فإن أبى وامتنع وخافوا فوت، المرأة، وتبطل وصيّتها، لأن لا تبطل حقوق الناس؛ إن كان عليها لهم حق.
وكذلك إن كان هي لها حق، فإن أبى وامتنع وخافوا فوت المرأة وتبطل وصيّتها؛ فيدخلوا عليها؛ ولو حرّم عليهم، حتى تشهد على وصيّتها. والله أعلم
بصواب ذلك.
وإنما قلنا في
هذه
من غير حفظ فيها بعينها؛ فانظر فيها.
مسألة:
من الزيادة المضافة؛ من كتاب الكفاية
ومن أوصى بوصايا مثل حج وغيره من الحقوق، ووكل وكيلا وهو مسافر، فأشهد شهودًا على وصيّته، فإنّه لا تجوز شهادتهم عليه، ولا يقبل الحكم، لأنه لا تجوز شهادة أهل كلّ ملّة على ملة أخرى.
وكذلك لو كان مسافرًا مع المشركين والمجوس والنصارى؛ فلا يجوز ذلك.
وأمّا شهادة المسلمين جائزة عليهم.
قال غيره: وجدت في كتاب الإيضاح، قال غيره: قد قيل: إنّه يجوز عليّ شهادة الوصية من أهل الذمة.