الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٦الجزء الثالث / القسم الأول - باب [9]: في وضوء الجاني والحاطب وطالب الضالة
475
وفي موضع، في الحاطب والجاني: هل عليه حمل الماء، أو يخرج متوضئًا قبل حون (1) الوقت؟
قال: ليس ذلك عليه إذا لم تكن تلك مكسبته، أو شيء يعينه على أمر معاشه، مما يخاف دخول النقصان في سببه، فقول: يؤمر بحمل الماء، ويخرج متوضئًا، فإن انتقض وضوؤه وليس بحضرته ماء وحان وقت الصلاة فله أن يصلي بالتيمم، وقول عليه أن يرجع إلى الماء ولا يصلي إلا متوضئًا، فإن خاف الفوات تيمم، وصلى، وقول: ليس عليه لهذا حمل الماء، ولا الوضوء للصلاة
قبل فوت الوقت، لأنه لم يتعبّد به.
(1) في م «فوت» ولعل الصواب ما أثبتنا من أ و ب أي قبل أن يحين وقت الصلاة.
٩٠٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.