الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٧١المصنف
الجزء السابع والعشرون - باب [47]: كتاب الوصيّة والكاتب لها والشهادة عليها
271
فإن أقر لرجل من الورثة بماله كله دون الآخرين، أو بشيء معروف من ماله
فهذا مما يحتمل حقه.
مسألة:
ومن كتب وصية ثم أشهد عليها، ولم يقرأها على الشهود، وكان ممن يكتب؛ فقد قيل: إن الشهادة عليه جائزة.
قال أبو المؤثر: إذا قال للشَّهود: إني قد قرأته وعرفت ما فيه، فاشهدوا عليّ به. فهو جائز وإن قال قد قرئ علي. فلا يجوز لأنه يمكن أن يغفل الذي قرأه عن شيء أو يكتم شيئًا.
قال غيره: وقد قيل: إنه إذا قال: قد قرأ علي وفهمته أو عرفته، فذلك جائز إذا أشهدهم على ما فيها، وقال: إنّها وصيّة.
مسألة (2).
وإذا أوصى المريض في الليل بالظلام، واطمأنت القلوب أنه هو، ولم يرتابوا فيه أنه هو كما لو كان في النهار إلّا أنّ الظُّلام حائل بينهم، فهل يسع الوصي ما أوصى به الهالك على هذا أتم الورثة ذلك أو غيروه؟
إنفاذ جميع فأما
في الحكم فلا يجوز ذلك، وأما في الاطمئنانة إذا لم يشك في ذلك، ولم يَحُلْ بينه وبين ذلك حائل بحجّة حق، فأرجو أن لا يضيق ذلك عليه.
مسألة:
قلت له: ما تقول في رجل كتب لآخر وصية ولم يشهد عليها، ثم طلب أن يأخذها منه، هل له أن يدفعها إليه؟
(1) ناقصة من
(2) هذه المسألة بلفظها وردت قبل صفحتين أو ثلاث وهي موجودة في النسخ، تركناها للأمانة.