المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٢

272

المصنف

المجلد الخامس عشر

أنه يشبه ذلك أنه

يدفع إليه ما لم يثبت له فيها حجة كان معناه،

قال: معي؛ ما لم يشهد على ذلك.

قلت له: فإن أقر على نفسه بشيء ثم طلب أن يأخذ الوصية، هل لي أن

أسلمها إليه؟

وكان معناه أن له ذلك ما لم يشهد على ذلك.

مسألة:

قلت له: فإن قال: اكتب عليّ لفلان كذا وكذا. فكتب عليه. هل يكون ذلك

إقرارًا منه لفلان؟

قال:

معي؛ أن ذلك قول منه لك أنت (1) أن تكتب على نفسك ذلك. وهذا

معنى المسألة.

قلت له: فإذا كتب الكاتب الوصيّة، وشهد على ذلك شهود، ثم قال أحد الشهود لأحدهم أن يكون عنده الكتاب وسكت الباقون، هل يجوز ذلك؟ قال: معي؛ أنه يجوز له ذلك.

لذلك

وإن أراد الشهود أن يثبتوا ذلك لأنفسهم، فذلك إليهم، وإن كان مذهبهم بأنهم إنّما يشهدون على ما حفظوا لا على الوصية مجملة. فكأنّه لا أين كانت الوصيّة فلا شيء عليهم، على معنى قوله.

مسألة:

معني

وسألته عن رجل يضع (2) الناس عنده الصكوك، وحضره الموتُ، كيف يصنع بها إن أراد أن يتخلّص منها، عند الموت أو قبل الموت؟

(1) زيادة من ب.

(2) في أ «يضعوا».