المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٣

الجزء السابع والعشرون - باب [47]: كتاب الوصيّة والكاتب لها والشهادة عليها

المصنف

273

قال: فإن هذا يسلّم كلّ صك إلى الشهود الذين أسماؤهم في الصك،

فهكذا يفعل فإن لم يكن في الصك شهود، سلّم الصّك إلى أصحابه الذين

لهم فيه الحق.

رجع إلى كتاب بيان الشرع).

مسألة:

وسألته عن رجل يكتب للنّاس مثل الوصيّة، وغيرها، فيأتي الموضع الذي يحسن فيه تخليق، هل يخلق الكاتب بغير رأي صاحب القرطاس؟

قال: يقول له: أكتب في القرطاس ما شئت أنا.

قلت: فإنّه لم يقل، وكتب؟

قال: أرجو أن ذلك من مصالح الكتاب، ويقول ما كان من مصالح الكتاب (2) بلا أن يحتاج بذلك القرطاس، ولا يدخل على صاحبه ضرر، فلا بأس بذلك.

مسألة:

وقال في الكاتب للوصيّة: إذا كان بمنزله من يستفتي، ولم يكن بمنزلة من يرفع عنه خطؤه في الفتيا، فكتب الوصيّة، ولم يقل لهم: أعرضوها على المسلمين، ولا تأخذوا بها حتى تعرضوها على المسلمين

فإذا كان كذلك، وكان فيها شيء مخالف للحق ليس فيه اختلاف ولا مخرج

فهو ضامن.

وإن كان فقيها بمنزلة من يرفع عنه الخطأ في الفتيا؛ لم يكن عليه ضمان.

(1) هذه العبارة تشوش على أصل الكتاب، وهل الناسخ مع المصنف أم مع بيان الشرع. (2) ويقول ما كان من مصالح الكتاب» ناقصة من أ.