الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٤274
المصنف
المجلد الخامس عشر
وكذلك إن كان جاهلًا، فإنما عليه التّوبة من ذلك. ولا ضمان عليهما إذا كانا
بتلك المنزلة.
قال: وكذلك المعروضة (1) عليه الوصيّة، فإن كان بمنزلة من يرفع عنه الخطأ في الفتيا أو جاهلًا؛ فليس عليه ضمان.
وأما إذا كان غير فقيه ولا جاهل فعليه الضمان؛ إذا أثبت في الوصية شيئًا مخالفا للحق بلا اختلاف
قال: وكذلك الوصي إذا أنفذها ولم يعرضها، وكان شيء مخالفًا للحق،
وليس فيه مخرج ولا اختلاف أنّه مخالف للحق فهو ضامن.
قال: وأمّا الشّاهدان على الوصيّة فعليهما التّوبة، وليس عليهما ضمان.
فإذا أنفذها الوصي بعد أن عرضها، وكان فيها شيء مخالف للحق وقد عرضها على من لا يضمن في الفتيا، فلا ضمان على الوصي ولا على الفقيه، وهي في ثلث مال الهالك.
وإن أنفذها الوصي وقد عرضها على من يلزمه الضمان في الفتيا فهو ضامن في ماله الذي عرضت عليه؛ وأثبتها (2) وهي مخالفة للحق. قال: وإذا أنفذ الوصي الوصية بمعرفته، وهو ممن لا يلزمه الضمان في الفتيا، من منزلة المعرفة، فلا ضمان عليه في ذلك، وهو في ثلث مال الهالك.
وكذلك إذا (3) كان المعروضة عليه بمنزلة من لا يلزمه الضمان في الفتيا من
منزلة المعرفة فلا ضمان على الوصي ولا الكاتب ولا المعروضة عليه.
(1) في أ «الذي».
(2) في أ «وثبتها».
(3) في أ «إن».