الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٠280
المصنف
المجلد الخامس عشر
الدينونة في جميع ما تلزمه الدينونة في جميع أموره الله تبارك وتعالى، من حق له أو لأحد من عباده، إقرارًا واعترافًا منه بجميع ذلك، ووصيّة بإنفاذه على ما يوجبه الحق من ذلك.
وأنه (1) قد أوصى لأقاربه الذين لا يرثون على التحرّي للوصية الواجبة عليه التي أوجبها الله على المتقين بأربعين درهما وصيّة منه لهم بذلك، ينفذ فيهم ماله بعد موته، أو في حياته إن أوجب الرّأي ذلك، ووسع على ما يوجبه الحق من ذلك.
من
وقال: فلان هذا ابن فلان المنسوب في متقدّم هذا الكتاب، أنه قد جعل فلانا أو فلانا وكيله في حياته في جميع ما يجوز له أن يجعله فيه، أن لو جعله وكيله فيه، وأجاز له في جميع ماله في حياته جميع ما يجوز له أن يجيزه له، من الأشياء والأمور، ووصيه (2) بعد موته في جميع ما يجوز له أن يجعله وصيه له فيه أن لو جعله وصيّه فيه، وأجاز له وجعل له في جميع ما يثبت له من الوصية له، مما قد جعله له جميع ما يجوز (3) له أن يجيزه له (4)، ويجعله له أن لو أجازه له وجعله له جائز الأمر يقوم مقامه في جميع ذلك.
جميع
مسألة:
وصيّة مكتوبة بخط أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان
فيما أحسب:
هذا ما أقرت وأوصت به مريم بنت محمد بن سعيد الساكنة محلّة الشجب
(1) في أ «فإنه». (2) في أ «والوصية».
(3) في أ «يجيزه». (4) زيادة من أ.