المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٧

476

المصنف

المجلد الثاني

انتهى ما وجدتر و الى

ور الاول عراقي

باب [10]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى ساج حركات الة في من ترك الماء وصلى بالتيمم

صلي اين مبارک ان نسبت داده

والمسافر إذا حان له وقت الصلاة وهو عند الماء، لم يخرج حتى يتوضأ، فإن جهل ذلك وخرج على غير وضوئه، ثم تصعد، وصلى كان عليه بدل الصلاة. قول أبي الحواري: فإن تعمد وخرج على غير وضوء، ثم تصعد وصلى، فلم نَر (1) عليه إلا البدل.

لا

(1) ،

وفي موضع إذا مر بالماء في وقت الصلاة فلم يتطهر فقد أساء، ومن أن يلقاه فليس عليه شيء، وله أن يتيمم، وصلاته جائزة، ولا كفارة

يرجو

عليه، والله أعلم.

وفي موضع إذا كان على نية الصلاة بالماء، وكان في فسحة من الوقت، ولم يترك، على أن يتيمم، فلا كفارة عليه، ولو كان جنبا، وقول عليه البدل وقول: لا بدل عليه، والذي لا يعلم بماء (2) أشد جُرما.

(2)

مسألة:

ومن جهل التيمم في موضع لا يجد الماء وصلّى بلا تيمم فقول: عليه الكفارة، وقول عليه البدل بلا كفارة، وقول: في الحضر البدل بلا كفارة، وفي

السفر عليه الكفارة والبدل، والله أعلم.

(1) في م «يزل» ويبدو أنه خطأ.

ب «يعلم به» و م «يعلم».