الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٣الجزء السابع والعشرون - فصل عن أبي الحسن البسياني
فصل عن أبي الحسن البسياني
فيما أحسب لأني وجدته في جوابات له:
المصنف
283
وعن رجل أراد أن يوصي إلى رجل أو امرأة، حتى يبرأ، وذلك إن كان الوصي ثقة كان رجلًا أو امرأة، فأوصى إليه أو إليها برئ إن شاء الله. وذلك أن يقول في وصيّته هذا ما أوصى به فلان بن فلان، في صحته وجواز أمره، ه، صحيح العقل، وهو يشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأنّ محمدا عبده ورسوله وأنّ ما جاء به محمّد فهو الحق المبين، وأنه صادق في كلّ ما قال وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور، وأنه متى حدث عليه حدث موت أن يبدأ بقضاء دَيْنه من رأس ماله، ثم وصاياه من
ثلث ماله.
ويقول في الوصية: أوصى فلان بن فلان لأقاربه بكذا وكذا، وللفقراء بكذا وكذا، وأوصى بزكاة ماله كذا وكذا درهما، يحجّ عنه بها حجة الإسلام إلى بيت الله الحرام. قال غيره: وإذا فرغ من كتابة الوصية وابتدأ بالإقرار كتب: «أقرّ فلان بن فلان أنّ عليه»، ولا يكتب وأقرّ أنّ عليه» في ابتدائه الإقرار،
بعد خروجه من الوصية.
والذي يقول: وأقرّ أنّ عليه لزيد كذا، وعليه لعمر كذا، وأقرّ أنّ عليه تبعة لخالد تنفذ عنه من ماله وأقر أنّ عليه لزوجته صداقًا يُقضَى من ماله، وقد جعل فلان بن فلان وصيَّا، له، فهذا أيضًا من الوصيّة. وشهدت البينة العادلة والوصى الثقة فإنّه يبرأ؛ إن شاء الله.
(1) في أزيادة تشويش في الكلام، تقديمًا وتأخيرا، واعتمدنا ما