الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٤284
المصنف
المجلد الخامس عشر
مسألة:
سألت أبا سعيد في الذي يريد أن يكتب الوصية لغيره كيف أحسن؟
أن يكتب قال الحاضرون لهذا الكتاب أشهدنا فلان بن
أو يكتب: هذا ما أشهدنا به فلان بن فلان؟
أو يكتب: أشهدنا فلان بن فلان؟
فلان؟
قال: هذا عندي يرجع إلى معنى الثبوت في حكم اللفظ بمعنى الوصية، فبأي
هذا بدأ فحسن. قلت له: فإذا كتب هذا ما أشهدنا به فلان بن فلان ونزّله بمعنى يثبت تعريفه، أيعود يلحق في ذلك: أقرّ فلان بن فلان (1) هذا، وأشهد على نفسه أنّ عليه لفلان كذا وكذا؟ أو يكتفي بقوله: أشهدنا في أوّل الكتاب، فإذا أنزله كتب على إثره: أنّ عليه لفلان؟
قال:
معي؛؛ أنّه يكتفي بالأوّل إذا وافى بالكلام على معنى يخرج فيه
الإقرار والوصيّة.
قلت له: فإذا أراد أن يلحق بعد ذلك، أيلحق، وإن هذا وأشهد، أو يلحق يقرّ فلان هذا ويشهد على نفسه؟
قال: على معنى قوله: إنّه إذا كتب قال الحاضرون لهذا الكتاب، هذا ما يقرّ به فلان بن فلان ويشهد على نفسه أو هذا ما أقرَّ به فلان بن فلان وأشهد به على نفسه، أو هذا ما يقول فلان بن فلان أو هذا ما قال فلان بن فلان، فكل ذلك جائز، وإنّما المعنى معنى الوصيّة والإقرار ولا يحتاج عندي إلى صلة بعد
ذلك، أو شيء.
6
(1) ناقصة من أ.