المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٦

286

المصنف

المجلد الخامس عشر

البدن، لا نعلم في عقله نقصانا، وهو يعلم أنّ الوصية الواجبة حق على المتقين، فأوصى أن يشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن جميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله فهو الحق المبين، وأنه يدين الله في جميع أموره بدين محمد خاتم النبيين ودين أهل الاستقامة من أمته من المسلمين، وأنه دائن بالخلاص من جميع ما يلزم ويقدر على الخلاص منه، في دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين المسلمين من حقوق الله، وحقوق عباده من

جميع

العالمين.

وأقرّ فلان بن فلان هذا المنسوب في هذا الكتاب وأشهد على نفسه أنّ عليه لفلان الذي كان ينزل كذا من قرية كذا من عُمان خمسة دنانير عينًا قصارًا وازنةً، وأوصى أن يقضي ذلك عنه من ماله، وقال فلان بن فلان: إنّ عليه خمسين جريًّا حبَّ برّ، وخمسين جرِيًّا حبّ ذَرَةٍ، وخمسين جريا تمرًا، فالربع من ذلك التمر تمرُ فَرْض، وما بقي من ذلك فهو تمر بَلْعَق وتمرُ صُر، فإن يلزمه ذلك من

زكاة ماله.

وأوصى أن ينفذ ذلك عنه جميع ذلك من ماله، وصيّةً منه بذلك، وأن عليه في ماله حجّة الفريضة إلى بيت الله الحرام، وقد فرضها في ماله خمسمائة درهم صحاح جيّادٍ نقد عُمان، وأوصى أن ينفذ ذلك عنه من ماله وصية منه بذلك. وأوصى فلان هذا المنسوب في صدر هذا الكتاب لأقاربه الذين بمصر عُمان، بمائتي درهم تقسم بينهم على ما يراه المسلمون الأقرب فالأقرب، ولا حق لأقاربه الذين في البحرين، ولا بغيرها من غير عُمان (1).

وأوصى أن ينفذ عنه جميع ذلك من ماله وصيّة منه بذلك (2)، وللفقراء بكذا

وكذا وصيّةً منه بذلك، تنفذ عنه

ماله.

من

(1) في أ «ولا بغير عُمان فيها».

(2) «وصيّة منه بذلك» ناقصة من ب.