المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٧

الجزء السابع والعشرون - فصل عن أبي الحسن البسياني

هذا تمام الصك بخط أبي سعيد.

المصنف

287

وأوصى فلان بن فلان هذا المنسوب في صدر هذا الكتاب أنّ عليه لفلان الذي كان ينزل حارة كذا من قرية من عُمان عشرة أجريَةِ حبّ برّ، وأوصى أن يقضى ذلك عنه من ماله، وأقرّ أنّ عليه لفَلَج كذا، الذي في قرية كذا من عُمان، عشرة أجرية حبّ برّ، وأوصى أن يجعل ذلك في صلاحه

مسألة:

ماله. من

وذكرت عن الذي يكتب لرجل وصيّة، فيوصي بحجة وكفارة أيمان وصلوات، قلت: كيف يكون الكتاب واللفظ؟ وقلت: إنك أحببت معرفة ذلك، فاعلم يرحمك الله، أنّ هذا إنّما هو على حين نظر الكاتب الذي يكتب الوصية واللفظ قد يختلف، إلّا أنّه إذا كتب وأوصى فلان بن فلان أنّ عليه حجّة الفريضة في ماله، وقد فرضها على نفسه، وهي كذا وكذا دينارًا أو درهما، يحج بهذه الحجة المسماة في هذا الكتاب عن فلان بن فلان إلى بيت الله الحرام الذي بجميع مناسكها وعمرتها، وما يلزم فيها من وجوب الحج في الفريضة

بمكة،

والسنة،

وهي عليه في

ماله، تُنقذ عنه ماله.

من

وغير هذا اللفظ، ودونه يكتفى به إذا قال عليه، وينفذ عنه من ماله. وكذلك قال فلان بن فلان إنّ عليه كذا وكذا يمينًا مرسلا أو مغلظًا، وأوصى أن يكفر عنه من ماله وقال فلان بن فلان إنّ عليه كذا وكذا من الصلوات، وأوصى أن يكفَّرْنَ عنه من ماله.

فإن سمّى لكلّ يمين كفّارتها، ولكلّ صلاة كفّارتها كذا وكذا، فهو أوكد، وإن لم يقل بعد موته إلّا ما سمى من الكفّارة، وإن لم يسم فذلك يجزي، وغير هذا من اللفظ قد يثبت، به وهذا ما حضرنا ذكره في حين كتابنا على

ما ذكرت.