المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٩

الجزء السابع والعشرون - فصل عن أبي الحسن البسياني

المصنف

289

وأوصى أنّ لفلان من ماله كذا وكذا وصيّة بعد موته، وأوصى لأقربيه بكذا وكذا من ماله، وصيّةً لهم.

وأوصى أنّ عليه كذا وكذا يمينًا، مغلّظًا، وأنّ عليه كذا وكذا يمينًا مرسلًا غير مغلظ، وأوصى أن يخرج من ماله كفّارة.

وإن لم يكن أيمان معروفة كتب أنّه أوصى أن يفرق من ماله على الفقراء، من الدراهم أو من الحبّ بكذا وكذا، من قبل كفّارة أيمانه.

وأوصى أن يحج عنه عنه إلى بيت الله الحرام، حجّة الفريضة التي عليه أو حجّة عليه من قبل فلان، أو يحجّ عنه حجّة نافلة، وقد جعلها في ماله كذا وكذا، لمن يحج عنه بها.

الشذا

وأوصى لمسجد (1) كذا وكذا من ماله، وينفذ ذلك عنه.

ويسمي،

وكذلك إن قال: لبئر ()، أو نحو هذا من أبواب البر والشذا، يوصي أن يكون في صلاحه وجهازه لمن يخرج فيه في سبيل الله.

لأن

وإن وقف وقفًا أشهد، وكتب: أشهدنا فلان (3)، أنّه قد جعل موضع كذا وكذا، يحدّه ويصفه ـ جعله وقفًا على الفقراء، أو على عابري (4) السبيل، تكون غالته لهم على ما يرى من يقوم بذلك من المسلمين.

فلان

وأشهدنا فلان بن فلان هذا في مرضه وهو صحيح العقل، أنه قد جعل بن فلان وصيّه بعده في قضاء دينه وإنفاذ وصيّته، وفي ماله وولده، وجعله

(1) في ب «في مسجد».

(2) في ب «البئر».

(3) كذا وصوابها بالتنوين، فلانًا، أو بإتمام الاسم مضافًا: فلان بن فلان …

(4) في أ «ما يرى» وهو تصحيف.