المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٠

290

المصنف

المجلد الخامس عشر

مصدقًا عليه فيما قال: إنّه أوصى به من الوصايا، وأقرّ عليه به في ماله، أو أقرّ أنه دين عليه. وهو مصدق عليه في كلّ ذلك، إلى كذا وكذا من الدنانير أو أو قيمة ذلك، من كلّ ما يكون فيه القيمة.

الدراهم،

مسألة:

يقال: إنّ محمّد بن سيرين كتب في وصيته: هذا ما أوصى به محمد أنه يشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها وأنّ الله يبعث من في القبور وأوصى إلى أهله من بعده بتقوى الله وأن يصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: ﴿يَنبَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 132]. وصلى الله على رسوله محمّد النّبي وآله وعليه السّلام ورحمة الله وبركاته.

مسألة:

من الزّيادة المضافة فيمن أخذ من عند آخر شيئًا من وجه البيع، ولم يقطع له بثمن، ثم أراد أن يوصى له في صحته، فبما يوصي؟

قال: إن كان بيعًا ثابتًا أقرّ بما يلزمه له، وإن كان لا يثبت له إلّا بالمتاممة أعجبني أن يقرّ بالصفة، ويوصى له بما يلزمه له على الصفة.

مسألة:

وإذا قال الموصي: يلزمني لفلان، كذا، فهو إقرار ودين، وبعض ضعفه، حتى

يقول: لزمني.