المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٨

المصنف

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [10]: في من ترك الماء وصلى بالتيمم

477

مسألة:

ومسافر نزل بين ماءين، مضى على أحدهما فجاوزه، ونزل دون الآخر، ثم حضرت الصلاة فتيمم وصلّى، وهو يعلم أنه لو رجع إلى الماء الذي خلفه لأدركه وقت الصلاة، وكذلك لو مضى إلى الماء الذي قدامه، فلا (1) بأس عليه، ولو مضى إلى الماء كان أفضل. قيل: فإن كان جاهلاً بموضع الماء فتيمم وصلّى، ثم مشى غير بعيد، فأصاب الماء في وقت الصلاة، هل يجزيه؟

قال: يجزيه ذلك، وإن كان ناسيًا للماء وموضعه فمختلف في صلاته، وناسي الموضع أشد من الجاهل به.

مسألة:

في راع حضرته الصلاة وخاف إن أتَى الماء أن تضيع غنمه، هل له أن

يتيمم؟

قال: إنما يتيمم من لا يقدر على الماء.

وقول إن الخائف كمن لم يجد الماء إذا خاف على نفسه، وقول على

نفسه (2) وماله.

(1) في أ «قال: لا».

(2) «وقول: على نفسه» ناقصة من م.