المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٨

298

المجلد الخامس عشر

هي

لا يثبت إلّا أن تعرّف القطعة بعينها، ويشهد عليها الشهود أنّ هذه القطعة التي أشهدت بها، ويكون من مالها، وتصح بذلك البينة، فإذا صح ذلك

كان للورثة الخيار في فدائها بقيمتها وإتمام ذلك. وأما شربها فلا يثبت حتّى تقول: وشربها من مائي.

والمقدامة التي في الحسنيات المعلومة بحق لهم عليها.

فهذا لا يثبت.

والسوارين لبنت أختي أم جعفر.

فهذا لا يثبت حتّى تصح السوارين بعينها، وأنهما لهما. وأقرّت وأشهدت أن محيسن إن ماتت فهي حرّة الله.

فهذا يثبت وهو تدبير إن كان لها جارية اسمها محيسن، وإن لم تكن لها جارية اسمها محيسن لم يثبت من هذا شيء.

ولابن خيارة (1) سبعة دراهم، وبنيها داخلين في الوصية.

فهذا لا يثبت.

ولابنة ابني سبعة دراهم صحاح.

فهذا لا يثبت.

وأيضًا، قالت ومحمّد الموكل في وصيّتي حتى ينفّذها عني، وهو الوكيل.

فهذا لا يثبت.

مسألة:

وقلت: ما تقول في رجل يقول في وصيّته عليّ لفلان كذا وكذا، وأيضًا لفلان كذا وكذا، مثل اسم الأوّل ولا يقول مثل الأوّل، إذ هو اسمه، وحده ولا بأبيه؟ يسمي

(1) في أ «حبارة».